للفقهاء في تحويل النية في الصلاة آراء متعددة ،وقد جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه:
ذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تبطل بنية الانتقال إلى غيرها ولا تتغير , بل تبقى كما نواها قبل التغيير , ما لم يكبر بنية مغايرة , بأن يكبر ناويًا النفل بعد الشروع في الفرض أو عكسه , أو الاقتداء بعد الانفراد وعكسه , أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه .
ولا تفسد حينئذ إلا إن وقع تحويل النية قبل الجلوس الأخير بمقدار التشهد , فإن وقع بعده وقبيل السلام لا تبطل .
وعند المالكية : نقل النية سهوًا من فرض إلى فرض آخر أو إلى نفل سهوًا , دون طول قراءة ولا ركوع , مغتفر .
قال ابن فرحون من المالكية : إن المصلي إن حول نيته من فرض إلى نفل , فإن قصد بتحويل نيته رفع الفريضة ورفضها بطلت , وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للأولى ؛ لأن النفل مطلوب للشارع , ومطلق الطلب موجود في الواجب , فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة .
وعند الشافعية : لو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالمًا عامدًا بطلت , فإن كان له عذر صحت صلاته , وانقلبت نفلاً . وذلك كظنه دخول الوقت , فأحرم بالفرض , ثم تبين له عدم دخول الوقت فقلب صلاته نفلاً , أو قلب صلاته المنفردة نفلاً ليدرك جماعة ، لكن لو قلبها نفلاً معينًا كركعتي الضحى لم تصح . أما إذا حول نيته بلا سبب أو غرض صحيح فالأظهر عندهم بطلان الصلاة .
وعند الحنابلة : أن بطلان الصلاة مقيد بما إذا حول نيته من فرض إلى فرض , وتنقلب في هذه الحال نفلاً .
وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل , لكن تكره , إلا إن كان الانتفال لغرض صحيح فلا تكره , وفي رواية : أنها لا تصح , كمن أدرك جماعة مشروعة وهو منفرد , فسلم من ركعتين ليدركها , فإنه يسن له أن يقلبها نفلاً , وأن يسلم من ركعتين , لأن نية الفرض تضمنت نية النفل , فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل .
ومن هذا التفصيل يتبين اتفاق الفقهاء على أن تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في نقلها , وتظل نفلاً , وذلك لأن فيه بناء القوي على الضعيف , وهو غير صحيح .