تحديد أكثر من ثمن للسلعة الواحدة

لا بأس أن يعرض البائع عدة أثمان للسلعة الواحدة تبعا لكيفية السداد،ولكن يجب أن يتفق البائع والمشتري عند التعاقد على سعر واحد من هذه الأسعار وأجل واحد من هذه الآجال .

كأن يقول البائع للمشتري : هذه السيارة بألف إذا دفعت في خلال سنة ، وبألفين إذا دفعت في خلال سنتين، وبخمسمائة إذا دفعت نقدا، فيختار المشتري أحد هذه الخيارات الثلاثة عند التعاقد ، ولا يسمح له بعد ذلك بالانتقال إلى خيار آخر بعد التعاقد ، فلا يجوز أن يقول المشتري مثلا..سآخذ السيارة، فإذا قضيت المال نقدا فهي بخمسمائة ، وإذا قضيته  خلال سنة فبألف ، وخلال سنتين بألفين….هذا لا يجوز.