روى البخاري في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا). وعلى هذا فالفتاة التي يتقدم لخطبتها لا يجوز لها أن تحد على أبيها أكثر من ثلاثة أيام.
وأما أمها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارا، إلا لما لا بد منه فتخرج لقضائه في النهار فقط.
وفي البخاري: أن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا).
ومعنى هذا أن مظاهر الإحداد لا تكون إلا ثلاثة أيام فقط، ولا يجوز الإحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا للزوجة على زوجها، وعلى ذلك فعدم تأخير الزواج ليس فيه شيء شرعا، بل لعله أقرب إلى روح الشرع، ولو قيل بأن تأجيل الزواج أكثر من ثلاثة أيام مخالف للشرع لما كان بعيدا.