إن الشركة حينما تسلم الهدايا للبائع إنما تقصد توكيله عنها في توصيل هذه الهدايا للعملاء، وللشركة غرض تجاري من توزيع هذه الهدايا، فهي لا تهب الناس سدى، فإذا تصرف البائع في هذه الهدايا تصرف الملاك فقد خان أمانة الوكالة ، والوكيل أمين، وتصرفاته مقيدة بحسب شروط موكله.

هل للتاجر حق في هدايا العروض التجارية:

الشركة لا تقصد تشجيع التجار بهذه الهديا، وإنما تقصد تشجيع المستهلكين، وبعض الشركات حينما تستهدف تشجيع التجار فإنها تخصهم بهدايا وحوافز، قد تربطها بالكميات المشتراة ونحو ذلك، ولكن الغرض من هدايا العملاء تشجيع العملاء أنفسهم.

ومعروف أن الذي يدفع الشركات إلى ذلك إنما هو التنافس فيما بينها، فإذا تصرف التاجر في هذه الهدايا فإنه بذلك يضر بالشركة إضرارا بالغا ،حيث يحرم هذه الشركة من منافسة بقية الشركات في جذب الزبائن.

وثمة سبب آخر يوجب على البائع أن يسلم هذه الهدايا للعملاء، وهو أن العملاء يطلبون هذه السلع بسعر السوق، وهم لا يعرفون أثمانها، ولكنهم يستأمنون البائع في معرفة السعر، والراجح أنه لا يجوز للبائع أن يبيع من استأمنه إلا بسعر السوق فإذا انتقص منهم هذه الهدايا فيكون قد غلا عليهم عن سعر السوق.

حكم أخذ التاجر هدايا العروض التجارية:

والخلاصة أن التاجر ليس حر التصرف فيما اشترى؛ لأنه لم يشتر الهدايا ، ولكنه استلمها بصفته وكيلا ، فوجب عليه أن يتقيد بشروط الموكل.