ذهب العلماء إلى أن بيع ما يخص الآخرين من أملاكهم، يسمى بيع الفضولي، وهو بيع صحيح ولكنه يتوقف في نفاذه على إجازة المالك الأصلي .
وبيع الرجل مصاغ زوجته يدخل في هذا النطاق، فهو تصرف فضولي، تتوقف صحته على إجازة الزوجة، وذلك لأن للزوجة ذمة مالية مستقلة، والأولى والأفضل مع هذه الذمة المالية أن تشاور المرأة زوجها فيما تصرفه، وذلك تطييباً لخاطر زوجها ومحافظة منها على العشرة الزوجية .
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
هذا التصرف بالبيع من قبل الزوج يسمَّى بيع الفضولي، وهو أن يبيع الشخص ملك غيره دون إذنه، أو يبيع ملكه وهو غائب .
وهذا العقد يعتبر عقداً صحيحاً، لكن لا يصبح لازماً للمالك الأصلي إلا إذا أجازه، فإذا لم يُجزه يعتبر باطلاً، ودليل صحة هذا البيع وعدم نفاذه إلا برضا المالك الأصلي، ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال: “بعثني رسول الله ﷺ بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين، بعتِ إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي: “بارك الله في صفقة يمينك.
فالزوجة بالخيار: إما أن تجيز ما فعل زوجها من البيع أو تبطليه.أ.هـ
قال الإمام النووي في شرح الحديث إن من فوائده :” أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث، أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وموضع الدلالة من الحديث أنه ﷺ لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ؟ ولو اختلف الحكم لسأل” انتهى .