يجوز للإنسان أن يبيع ما لديه من العملات النادرة والطوابع البريدية ونحوها من الأشياء التذكارية النادرة بأي ثمن شاء ما دامت غير مُتداوَلة بين الناس ولا من المحظور تداولها، وبشرط أن يكون المشتري خبيرًا بقيمة هذه الأشياء حتى لا يكون في هذا البيع غش ولا خداع، ويجوز أيضًا استبدالها بغيرها؛ لأن الاستبدال بيع في الحقيقة، فللإنسان أن يستبدل طابعًا واحدًا بعشرين طابعًا أو أكثر، وله أن يستبدل عملة واحدة فئة بعشرين قطعة من فئة أخرى، كل هذا جائز.
بيع الطوابع والعملات النادرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
بم ندعو وقت شدائد الأمة
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول
الصلاة الإبراهيمية
آداب الجماع
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
ما هي ضوابط وشروط عمل المرأة؟
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الآيات التي تدل على فضل العلم
الأكثر قراءة