من كان معه شيكا، يستحق دفعه بعد فترة، ويقوم ببيع هذا الشيك لأحد الناس بأقل من قيمته. هذا لا يجوز لأنه بيع مال بمال متفاضلا أي بيع مال آجل كبير بمال عاجل قليل.. وهذا صورة من الربا، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي وانعقد إجماع الفقهاء على حرمة ذلك.
والمخرج أن يتم بيع الشيك بغير النقد، فيكون البيع مقابل بضاعة بشرط أن يتم قبض البضاعة وقت التعاقد.