الثمار قبل أن تنضَج لها حالتان، الحالة الأولى لا تكون صالحة ، والحالة الثانية يبدو صلاحها.
فبيعها قبل صلاحها جاء النهي عنه في رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النبي ـ ﷺ ـ عن بيع العنب حتى يسودّ ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
وعلى هذا الرأي جماعة من العلماء ، ورأى آخرون أن البيع يصح ، تمسكًا بعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( سورة البقرة : 275 ) قال أبو حنيفة : ويُؤمر بالقطع وهو المشهور من مذهب الشافعي.
فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجماعًا، ويفسد البيع مع شرط البقاء إجماعًا إن جُهِلَتْ المدة ، فإن عُلمت صحَّ عند بعضهم.
أما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهي عنه في قوله ﷺ ” لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ” رواه مسلم وغيره .
وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلماء، وقال الجمهور بصحته إذا شرط قطع الثمار، وقال أكثر الحنفية، يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر .
فالموضوع فيه خلاف، ويجوز اتباع أي رأي . ولزيادة المعرفة يراجع ” نيل الأوطار للشوكاني ” ج5 ص 185.
بيع الثمر على الشجر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة