البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام ، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذا يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام ، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراما من باب سد الذرائع، وهذا الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمرا.
بيع أدوات التجميل النسائية
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة