الذي يقوم بعمل أو خدمة مشروعة كبناء المستشفيات والمدارس والمساكن يكون عمله مشروعًا وجائزًا إذا كان صاحب العمل يقوم بنشاط مشروع غالبا، وبنشاط غير مشروع قليلا طالما أن له دخلاً حلالاً، فنحمل ما دفعه على أنه من الدخل الحلال، أما إذا كان الدخل كله حرامًا كبيع الخمور والاتجار بالدعارة وأموال الربا فإن القيام بالخدمة أو العمل عند هذا الشخص وتقاضي الأجر منه حرام لا يجوز، والمهم أن من كان في ماله حلال وحرام يمكن التعامل معه حملاً على أن المتعامل قد أخذ من الحلال، ولا يحرم إلا التعامل مع من كان كل ماله أو غالب ماله حرامًا.
/الأخلاق والآداب /ايصال الثواب إلي الموتى / الامر بالمعروف والنهى عن المنكر / فقه المعاملات / الربا / فقه المعاملات / الوقف / فقه المعاملات /بناء مشروع خيري بمال فيه شبهه