إذا دخل على المسلم شهر رمضان في بلد ما فعليه أن يصوم؛ لأنه حينئذ يكون قد شهد رمضان ، والله يقول : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ثم إذا سافر إلى بلد آخر فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد في البلد الذي يأتي فيه العيد ، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما.
و أما إذا بدأ الصيام في بلد ، وحينما ذهب إلى بلد اخر صام معهم فإنه لا يعيد إلا معهم حتى لو تأخر العيد فكان مجموع ما صامه في البلدين أكثر من ثلاثين يوما .
وكذلك حكم من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .