قال بعض العلماء بجواز الوصية للوارث بشرط موافقة الورثة ورضاهم بما لا يزيد عن الثلث، فإذا وافق الورثة على إنفاذ وصية جاز أخذ المال الموصى به لكن في حدود الثلث.
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله تعالى -: يجوز الوصية بالثُّلُث للوارث وغيره، وتَنْفُذ دون توقف على إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزْيدَ من الثُّلُث، ولا تَنْفُذ الزيادة إلا بموافقة الورثة.
فإن كانت الممتلكات التي وَرِثها الشخص عن أبيه أكثر من ثلث ما يَملِكه فلا تنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة.
وذلك موافق لمذهب الإمام الشافعي، فقد روى أصحاب السنن أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “لا وصية لوارِثٍ”، وروى البيهقي بسند قال الذهبي: إنه صالح أنه قال:” لا وصية لوارث إلا أن يُجِيزَها باقي الورثة”، فقد أخذ الشافعي بالحديث الثاني المقيِّد للحديث الأول المطلق.