المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة تقتضيها الخروج، فلها أن تخرج في هذه الحالة. والمرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها- بالإضافة إلى هذا- المكث في البيت حدادًا على الزوج، وهذا يمنع المرأة من الخروج لأداء الحج أو العمرة، وقد ثبت أنّ عبد الله بن عمر ردّ المعتدات من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا دليل على أنه ليس للمعتدة الخروج لأداء حج أو عمرة قبل انقضاء عدتها من زوجها. ولكن لو أدت الحج أو العمرة فإن هذا يجزئها وتثاب عليه، وإن كانت عاصية بالخروج قبل انقضاء العدة.
المعتدة وأداء العمرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة