المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة تقتضيها الخروج، فلها أن تخرج في هذه الحالة. والمرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها- بالإضافة إلى هذا- المكث في البيت حدادًا على الزوج، وهذا يمنع المرأة من الخروج لأداء الحج أو العمرة، وقد ثبت أنّ عبد الله بن عمر ردّ المعتدات من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا دليل على أنه ليس للمعتدة الخروج لأداء حج أو عمرة قبل انقضاء عدتها من زوجها. ولكن لو أدت الحج أو العمرة فإن هذا يجزئها وتثاب عليه، وإن كانت عاصية بالخروج قبل انقضاء العدة.
المعتدة وأداء العمرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
التوكيل في ذبح الأضحية حكمه وشروطه
من أين جاء الكبش الذي فدى الله به إسماعيل
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
إزالة الشعر والتنظف عند الإحرام للحج والعمرة
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
معنى العبودية لله تعالى
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها
الأكثر قراءة