ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنّه يُقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لا يُقتل بالأنثى، وهو قول شاذٌّ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقَبول جاء فيه أن الذَّكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفوِ عن القِصاص.
القصاص من الذكر بالأنثى
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
ما يحل للعاقد
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
حسن العشرة الزوجية
فضل الصوم في رجب وشعبان
الصلاة قبل الإسراء والمعراج
صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء
هل الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
إلى متى يجوز الجمع والقصر
الأكثر قراءة