ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنّه يُقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لا يُقتل بالأنثى، وهو قول شاذٌّ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقَبول جاء فيه أن الذَّكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفوِ عن القِصاص.
القصاص من الذكر بالأنثى
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الخشوع في الصلاة سر الفلاح
صحبة المخلصين
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
هل نحن مؤمنون حقا
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد
تلازم الإيمان والأمل
الأكثر قراءة