ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنّه يُقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لا يُقتل بالأنثى، وهو قول شاذٌّ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقَبول جاء فيه أن الذَّكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفوِ عن القِصاص.
القصاص من الذكر بالأنثى
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة