من الطبيعي أن لا يشارك البائع بالمرابحة في ربح أو خسارة ؛ لأنه لم يدخل في شراكة مع الطرف الآخر ، فالعلاقة بينهم علاقة بيعية ، أي أن المرابحة نوع من أنواع البيوع وليست نوعا من أنواع المشاركة، والبائع تنتهي علاقته بضمان سلعته التي باعها بمجرد تسليمها للمشتري خالية من العيوب ، ولا عليه بعد ذلك إذا خسر المشتري أو ربح.
وإذا كان البائع بالمرابحة يذكر للمشتري أثناء مجلس التفاهم أنه سيربح عن كل سنة كذا بالمائة ، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق في نهاية جلسة التفاهم على أجل معين، فيختار الطرفان سنة أو خمس سنوات أو أقل أو أكثر تكون هي مدة سداد الثمن ، وإذا حصل هذا فسيظهر الربح الإجمالي ، ومن ثم ثمن البيع الإجمالي، والمحظور هنا أن يتفق الطرفان على تحديد نسبة سنوية ، ويترك الأجل عند التعاقد وبعده إلى اختيار المشتري وقدرته على السداد، بمعنى أنه إذا استطاع أن يقضي ثمن البضاعة في سنة فعل ، وإذا استطاع في أكثر فعل ، فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا هو معنى نهيه ﷺ عن البيعتين في بيعة على المذهب المختار.
وأما استلام طالب المرابحة ثمنها باسمه من البنك ، فهذا جائز إذا سبق هذا توكيل من البنك له بشراء البضاعة محل المرابحة للبنك ، ويكون طالب المرابحة هنا بديلا(= وكيلا) عن البنك في الشراء، وإن كنا لا نحب هذه الوكالة لما فيها من تقليل الدور الفعلي للبنك، ويقرب المسألة من الصورية البحتة، وقد كره مجمع الفقه الإسلامي هذه الوكالة ولم يحرمها.
وأما سماح البنك للمشتري برفع قيمة المشتريات رفعا وهميا، حتى يستفيد بالفرق في سداد أجرة الحرفيين، ودفع المبالغ التي لا يقابلها بضائع تصلح للمرابحة كمقدمات الإيجار ونحوها…فهذا لا يجوز قطعا ، وتكون هذه الزيادة قرضا بفائدة وتمويلا محرما ، وهو الربا الذي حرمه الله عز وجل ، فالواجب أن تكون الفواتير معبرة عما تم في أرض الواقع. ويتحمل المشتري دفع أجرة الحرفيين من ماله الخاص؛ لأن الأجرة لا تصلح أن تكون محلا للمرابحة.