ذهب أبو يوسف صاحب أبى حنيفة، وابن القاسم من أصحاب مالك إلى أنهما صنف واحد. (انظر حاشية الدسوقي: 1/492، وشرح الأزهار: 1/509) وخالفهما الجمهور. وهما في الحقيقة صنفان لنوع واحد، وأعنى بهذا النوع أهل العوز والحاجة. إلا أن المفسرين والفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم كل من اللفظين على حدة، وتحديد المراد به حيث اجتمعا هنا في سياق واحد. والفقير والمسكين -مثل الإسلام والإيمان- من الألفاظ التي قال العلماء فيها: إذا اجتمعا افترقا (أي يكون لكل منهما معنى خاص) وإذا افترقا اجتمعا (أي إذا ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر كان شاملا لمعنى اللفظ الآخر الذي يقرن به). وهما هنا – في آية: (إنما الصدقات …) (التوبة: 60) قد اجتمعا، فما معنى الفقير والمسكين هنا؟.
رجح شيخ المفسرين الطبري(تفسير الطبري: 14/308، 309- طبع دار المعارف): أن المراد بالفقير: المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين: المحتاج المتذلل الذي يسأل، وأيد ترجيحه بأن لفظ المسكنة ينبئ عن ذلك. كما قال تعالى في شأن اليهود: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) (البقرة: 61 ) ا. هـ.
أما ما جاء في الحديث الصحيح: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي يتعفف) ،فليس هذا تفسيرًا لغويًا لمعنى المسكين. فالمعنى اللغوي معروف لديهم، وإنما هو من باب “ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب” (متفق عليه من حديث أبى هريرة (بلوغ المرام -باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ص 302- طبع مصطفى محمد). ونحوه من مثل حديث: “أتدرون من المفلس“؟ وانظر المغنى: 6/457- طبع الإمام).
ولهذا قال الإمام الخطابي بحق: في الحديث دليل على أن المسكين – في الظاهر عندهم والمتعارف لديهم- هو السائل الطواف. وإنما نفى -ﷺ- عنه اسم المسكين، لأنه بمسألته تأتيه الكفاية وقد تأتيه الزيادة عليها، فتزول حاجته، ويسقط عنه اسم المسكنة، وإنما تدوم الحاجة والمسكنة بمن لا يسأل، ولا يفطن له فيعطى” (معالم السنن: 2/232).
كما اختلف الفقهاء أيضًا: أي الصنفين أسوأ حالا؟ الفقير أم المسكين؟ فعند الشافعية والحنابلة: الفقير أسوأ.
وعند المالكية -وهو المشهور عند الحنفية– أن الأمر بالعكس، ولكل من الفريقين أدلة من اللغة والشرع.
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف في تحديد المراد بالألفاظ، فقد نصوا أنفسهم على أن هذا الخلاف لا طائل تحته، وليس من وراء تحقيقه ثمرة تجنى في باب الزكاة.
الفقير والمسكين عند الحنفية:
والذي ينفع ذكره هنا: أن الفقير عند الحنفية هو من يملك شيئًا دون النصاب الشرعي في الزكاة. أو يملك ما قيمته نصاب أو أكثر من الأثاث والأمتعة والثياب والكتب ونحوها مما هو محتاج إليه لاستعماله والانتفاع به في حاجته الأصلية.
والمسكين عندهم من لا يملك شيئًا. وهذا هو المشهور.
وقد اختلف علماء الحنفية في تحديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد -مائتي درهم- أم النصاب المعروف من أي مال كان؟ (انظر مجمع الأنهر ودر المنتقى بهامشه ص 220، وأيضًا ص 223).
فالمستحق للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة عندهم هو:
1- المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين.
2- الذي يملك من الدور والمتاع والأثاث ونحوه ما ينتفع به ولا يستغني عنه، مهما تبلغ قيمته.
3- الذي يملك دون نصاب من النقود، أقل من مائتي درهم بتعبيرهم.
4- الذي يملك دون النصاب من غير النقود كأربع من الإبل، أو تسع وثلاثين من الغنم، ونحو ذلك. بشرط ألا تبلغ قيمتها مائتي درهم.
وهناك صورة اختلفوا فيها، وهى:
من يملك نصابًا من غير النقود كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، إذا كانت قيمتها لا تبلغ نصابًا نقديًا. فبعضهم قال: تحل له الزكاة، وتلزمه أيضًا الزكاة. وبعضهم قال: هو غنى تؤخذ منه الزكاة فلا تعطى له (المصدر السابق).
وسنعود لإيضاح ذلك في بيان الغنى المانع من أخذ الزكاة.
الفقير والمسكين عند الأئمة الثلاثة:
وعند الأئمة الثلاثة: لا يدور الفقر والمسكنة على عدم ملك النصاب، بل على عدم ملك الكفاية.
فالفقير: من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به، يقع موقعًا من كفايته، من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لابد منه، لنفسه ولمن تلزمه نفقته، من غير إسراف ولا تقتير، كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين.
والمسكين من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعًا من كفايته وكفاية من يعوله. ولكن لا تتم به الكفاية، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية، وإن ملك نصابًا أو نصبًا.
وحدد بعضهم ما يقع موقعًا من كفايته بالنصف فما فوقه، فالمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر.
والفقير هو الذي يملك ما دون النصف (انظر: نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي: 6/151 – 153).
والنتيجة من هذا التعريف: أن المستحق للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو أحد ثلاثة:
أولاً- من لا مال له ولا كسب أصلاً.
ثانيًا- من له مال أو كسب لا يقع موقعًا من كفايته وكفاية أسرته. أي لا يبلغ نصف الكفاية أي دون 50%.
ثالثًا- من له مال أو كسب يسد 50% أو أكثر من كفايته وكفاية من يعولهم. ولكن لا يجد تمام الكفاية.
والمراد بالكفاية للفقير أو المسكين كفاية السنة عند المالكية والحنابلة، وأما عند الشافعية فالمراد: كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده، فإن كان العمر المعتاد لمثله ستين، وهو ابن ثلاثين. وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة فقط، كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنين.
قال شمس الدين الرملي: “لا يقال: يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء من الزكاة ! لأنا نقول: من معه مال يكفيه ربحه، أو عقار يكفيه دخله – غنى، والأغنياء غالبهم كذلك” (نهاية المحتاج: 6/151 – 153).
ولا يخرج الفقير أو المسكين عن فقره ومسكنته أن يكون له مسكن لائق له، محتاج إليه، ولا يكلف بيعه لينفق منه. ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين. نعم لو كان نفيسًا بحيث لو باعه استطاع أن يشترى به ما يكفيه دخله لزمه بيعه، فيما يظهر.
ومثل المسكن(اختلف فقهاء الشافعية فيمن اعتاد السكن بالأجرة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن: هل يخرج عن الفقر بما معه؟ أجاب في نهاية المحتاج بالإيجاب وخالفه غيره.
ـ ثيابه التي يملكها، ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة، وإن تعددت ما دامت لائقة به أيضًا.
وكذلك حلى المرأة اللائق بها، المحتاجة للتزين به عادة، لا يخرجها عن الفقر والمسكنة.
وكتب العلم التي يحتاج إليها ولو نادرًا كمرة في السنة، سواء أكانت كتب علم شرعي كالفقه والتفسير والحديث، أو آلة له كاللغة والأدب، أو علم دنيوي نافع كالطب لمن كان من أهله، ونحو ذلك.
ـ ومثل كتب العلم لأهله، آلات الحرفة، وأدوات الصنعة، التي يحتاج إلى استعمالها في صنعته.
ـ كما لا يخرجه عن الفقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتفاع به، كأن يكون في بلد بعيد، لا يتمكن من الحصول عليه. أو يكون حاضرًا ولكن حيل بينه وبينه، كالذي تحجزه الحكومات المستبدة أو تضعه تحت الحراسة وما شابه ذلك.
ـ ومثل ذلك ديونه المؤجلة، لأنه الآن معسر إلى أن يحل الأجل (انظر نهاية المحتاج: 6/150، 151).