المسلم الذي يعمل في الفنادق التي تباشر نشاطًا غير مشروع، وخاصة بيع الخمر، ليس بلازم لتحريم هذا العمل أن يبيع الخمر مباشرة، ولكن يمتد التحريم ليشمل أي عمل له صلة بهذا الأمر، لقول النبي (ﷺ): “لعن الله بائع الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها”، وفي حديث آخر: “لعنت الخمر من عشرة أوجه.
والمراد مما سبق أن أي عمل له صلة ببيع الخمور يكون محرمًا؛ لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات؛ أي إذا كانت الغاية محرمة فتحرم الوسائل المؤدية إليها. فمن يعمل بهذه الأماكن عليه أن يبحث عن عمل ليس فيه معصية لله (عز وجل)، وإلا كان مقصرًا، ولم يكن في حلٍ مما هو عليه.
ولكن إذا لم يجد عملا إلا هذا وكانت هناك حاجة ماسة إلى أن يعمل ويكتسب المال له وأسرته، فله في هذه الحالة أن يعمل في مجال السياحة والفندقة.
ولكن لا ينبغي عليه أن يستمرئ العمل في هذا المجال، بل عليه أن يبحث عن عمل آخر مشروع ليستديم العمل فيه ويتكسب أسباب الحياة منه.