أما الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات فهو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة، فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء:3. وقال عليه الصلاة والسلام: “من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا.
والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) النساء:129. ولهذا كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: “اللهم هذا قسمي فيما أملك.. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك” يعني بما لا يملكه أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة.
وكان إذا أراد سفرا حكم بينهن بالقرعة، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. وإنما فعل ذلك دفعا لوخز الصدور، وترضية للجميع.