إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ،فالطلاق بائن بينونة صغرى ،ولا يحل له الزواج منها إلا بعقد ومهر جديدين.
وجاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من علماء الأزهر رحمه الله :
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها،فلا يحل له الاستمتاع بها ،ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها ،ويحل بالطلاق البائن مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق .
وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ،دون أن تتزوج زوجًا آخر،وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات ،فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته ،وإذا كانتا طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة . انتهى
وهناك رأي فقهي يرى أن هذا زواج جديد،والزوج يمتلك ثلاث طلقات.