لابد من التأكيد أن كشف العورة لغير ضرورة أو حاجة هو محرم باتفاق العلماء، ولهذا لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يكشف العورة لأجنبي إلا إذا تعينت الضرورة أو الحاجة لذلك .
حكم الحاجة التي تدعو المرأة لكشف العورة من أجل التداوي:
يقول الشيخ ونيس المبروك أستاذ الفقه بالكلية الأوربية للدراسات الإسلامية – ويلز – المملكة المتحدة :
اتفقت كلمة جمهور العلماء على أن التطبب والعلاج هما في حكم الحاجة التي تدعو للكشف عن العورة، فيجوز للمسلم أن يشكف عن عورته متى ما كانت هناك حاجة لذلك .
ولكن هناك قاعدة عامة تضبط التعامل بالرخصة في مثل هذه المسائل وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجة، فمتى ما زال سبب اللجوء للرخصة فإن الحكم يعود لما كان عليه ابتداء ولهذا متى ما توفر للمسلمة طبيبة أنثى، ولم يكن هناك حرج في التعامل معها فإنه لا يجوز لها كشف عورتها للرجل.
هذا من حيث عموم الحكم الشرعي، ولكن عند ( الإفتاء ) لابد من أن يراعي المفتي الواقعة، وأن يحيط بالواقع الذي حدثت به النازلة، فقد تكون المرأة التي تريد أخذ هذه الحقنة لا تثق في تخصص الطبيبة الأنثى أو مصداقيتها، أو أن هناك مشقة ظاهرة في البحث عنها، ففي مثل هذه الظروف يجوز لها التعامل مع الطبيب الرجل، وهذا أمر لا يستطيع تحديده إلا المريض نفسه وحسابه على الله تعالى.
هل يجوز للصيدلي إعطاء حقنة للمرأة في العضل:
الصيدلي أو الطبيب الذي تأتيه النساء لذلك، فالأصل هو ترك التكلف في السؤال كما علمنا ديننا، فما دام الحكم الأصلي لهذه المهنة هو إباحة النظر في العورات على وجه العموم، فإن الحرمة تنتفي هنا، ولكن شريطة أن يتقيد الصيدلي بالنظر في محل الحاجة ولا يتجاوزها، وأن يبتعد عن اللمس إن كان النظر يكفي، وهكذا …..
ولو علم الصيدلي بوجود مكان قريب ومحل ثقة وبه امرأة، فحبذا لو نصح المسلمة بالتعامل معها في ما يتعلق بكشف العورة، فالدين النصيحة كما في الحديث الصحيح، كما أن ذلك عون على محاربة التساهل في كشف العورات في المجتمع، وعلى الطبيب المسلم أن يجدد نيته بحيث لا يكون إقدامه على هذا العمل رغبة في ترويج دوائه على حساب ستر عورة أخته المسلمة ويحتسب عند الله تعالى لعل الله تعالى ينظر له بعين الرضا فيكون ذلك بابا لسعة رزقه وطهارة قلبه.