جاء في كتاب (فقه السنة) للشيخ سيد سابق:
الصلاة على الميت عند القبر أو على القبر جائزة عند الجمهور لما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه،أن النبي ﷺ أتى قبر امرأة ماتت ودفنت دون أن يصلي عليها فصف الصحابة خلفه وكبر على(القبر)أربعا.وفي الحديث أنه ﷺ صلى على القبر.
حكمة المنع من الصلاة على القبر وما هو الجائز:
قال ابن القيم:ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله :” لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ” وهو حديث صحيح ، والذي قاله هو الذي صلى على القبر ، فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الآخر ،فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ، فالصلاة على الميت لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ،فالصلاة على الميت على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه ،فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ،
ولا فرق بين كونه على الأرض وبين كونه في بطنها، بخلاف سائر الصلوات فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ،لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله ﷺ من فعل ذلك.
(انتهى)
فالعلة من منع الصلاة في وإلى القبور: تعظيم أهل القبور، والخوف من اتخاذها مساجد ، وهذا المنع لا تدخل فيه صلاة الجنازة عند الجمهور .