الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أعظم فريضة، وأهم فريضة بعد الشهادتين، وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه المبين تعظيما لشأنها وحثا للأمة على القيام بها والعناية بها والمحافظة عليها ومنها:

– قوله سبحانه وتعالى: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة:238].

-وقوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [النور:56].

-وقد أثنى سبحانه وتعالى على من حافظ عليها وخشع فيها وجعل ذلك من أوصاف المؤمنين الموعودين بالجنة، فقال سبحانه: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) [المؤمنون:1، 2].

ثم ذكر صفاتا حميدة لأهل الإيمان ثم ختمها بقوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [المؤمنون:9-11].

وقال تعالى: ( إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) [المعارج:19-23]. 

فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول شيء تحاسب عنه يا عبدالله ويا أمة الله يوم القيامة.

-وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصلاة: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر” هذا يدل على عظم خطر التهاون بها وأن تركها كفر بالله نعوذ بالله من ذلك.

-وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: “بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة” فدل على أن تركها يوقع في الكفر والضلال ويوقع في الشرك. 

حكم الصلاة بين أعمدة المسجد:

الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة، لا للإمام ولا للمنفرد، فقد صح في حديث البخاري ومسلم أن النبي  لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.

وكان كثير من التابعين يؤمون قومهم وهم بين الأعمدة في المساجد.

وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان في المسجد سعة، حتى لا تقطع الصفوف، أما عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلي المأمومون بين الأعمدة.
روى الحاكم وصححه عن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد منها.

وروى ابن ماجه بإسناد فيه مجهول عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ، ونطرد عنها طرداً.

وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

حكم تغطية الرأس في الصلاة:

أما تغطية الرأس في الصلاة فلم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها، ولذلك ترك للعرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة في الصلاة نزولاً على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص، وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس “ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن”.

وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي حتى لا يمر أحد أمامه. والقلنسوة غطاء الرأس.

وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أي مكشوفاً، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع.