الصلاة في النعال جائزة ،بشرط أن تكون طاهرة، كما أنه تجدر الإشارة ألا تكون الصلاة بالنعال في المساجد التي فيها فرش ،لأن الصلاة بالنعال فيها ،يؤدي إلى أن يصيب هذه الفرش ما قد يعلق بالنعال من نجاسة .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي:
إن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، وطهارة البدن تكون بإزالة النجاسة عنه، والاغتسال عند الحدث الأكبر والجنابة، والوضوء عند الحدث الأصغر، وطهارة الثوب والمكان من النجاسة وكذلك فكل ما يلبسه الإنسان على بدنه، أو على رأسه، أو في قدميه يجب أن يكون طاهرًا عند الدخول في الصلاة، ومن كان على بدنه أو ثوبه أو عمامته أو نعله نجاسة، فإن صلاته غير صحيحة، وقد صلى رسول الله ـ ﷺ ـ في نعليه طاهرين، فعن أبى سعيد ـ رضى الله عنه ـ قال: بينما رسول الله ـ ﷺ ـ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ـ ﷺ ـ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، فقال: إن جبريل ـ عليه السلام ـ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى.
وسئل أنس ـ رضى الله عنه ـ أكان النبي ـ ﷺ ـ يصلي في نعليه قال: نعم. رواه الخمسة إلا أبا داود. وفيه جواز الصلاة في النعال الطاهرة، وهو رخصة للتخفيف، وليس قربة؛ لأنه ليس من الزينة التي أمر الله باتخاذها عند كل مسجد، ويخشى أن يصيبه قذر تفسد به الصلاة، ولابسه لا يدري لكثرة ملامسته الأرض، ولأنه ﷺ لم يواظب عليه حتى يكون سنة، وإنما فعله لبيان الجواز لرواية أبي داود وغيره: رأيت النبي ـ ﷺ ـ يصلي حافيًا ومتنعلاً. ولا يخفى أن في نزعه زيادة أدب وخضوع، وقد قال الله ـ تعالى ـ لموسى عليه السلام: “فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى”وقد جرت الأمة على نزعه سلفًا وخلفًا، والاتباع في هذا أحسن، وقد فرشت المساجد بالبسط والفرش النظيفة، والدخول فيها بالنعال يقذرها ويستنكره الناس، ويؤدي إلى النزاع والمجادلة، وهى مفسدة يجب تفاديها ودرؤها، ومن أدى فعله إلى مفسدة كان آثمًا، أما إذا كان يصلي وحده في صحراء، أو حديقة، أو في بيته، فلا مانع من الصلاة في النعل الطاهر.