الراجح أن الزوج لا يأخذ أكثر مما أخذت منه المرأة عندما تزوجها لأن النبي قال فيما رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما في الدراري للشوكاني (أما الزيادة فلا ) و قد أخذ بهذا أبو حنيفة و أحمد و إسحاق و غيرهم من الأئمة و رجحه الشوكاني كما في الدراري المضية .