إذا أُرضع شخصٌ –ولدا كان أو بنتا- من امرأة خمس رضعات مشبعات متفرقات، وكان هذا الطفل لم يتجاوز عمره السنتين؛ فقد صارت المرأة التي أرضعته أما له، وصار جميع أولادها إخوة له، وصار زوجها في ذلك الحي أبًا له، وأخت من أرضعته تصير خالة له، وأخو زوجها يصير عمًّا له، وهكذا.
-فقد قال النبي ـ ﷺ ـ: “يَحْرُم من الرضاع ما يحرم من النسب”.
-كما ثبت أن النبي ـ ﷺ ـ قد أخبرته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها لم تأذن لأحد الرجال بالدخول عليها، وكانت زوجة أخيه قد أرضعتها وهي صغيرة. فقال لها النبي ـ ﷺ ـ إنه عمك من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وبناء عليه فإنه إذا رغب الرجل الزواج من الفتاة التي رضعت من زوجة أخيه خمس رضعات مشبعات متفرقات وهي دون الحولين؛ فإنه لا يحل له الزواج منها؛ لأنها بنت أخيه، وبنت الأخ مُحرَّمة من النسب وهي كذلك محرمة من الرضاع .