الزواج لابد فيه من استيفاء شروطه من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ، فإن توافرت تلك الشروط، صح الزواج وإن لم يوثق ، وإن كان التوثيق واجبا، أما الاتفاق على أن يكون الزواج لفترة معينة ، فلا يجوز شرعا ، والزواج حرام ، ويجب فيه التوبة أو ترك الشرط المنافي لصحة الزواج.
أما إن كان الزواج عرفيا بمعنى الزواج بين الرجل والمرأة فحسب ، فهو زواج باطل ، وهو زنى مقنع .
يقول فضيلة الدكتور أحمد الطيب مفتي مصر السابق:
الزواج الشرعي هو الذي يتم بالإيجاب والقبول والشهود والمهر والولي فإذا تم الزواج بهذه الكيفية كان زواجا حلالا شرعا سواء كتب في وثيقة رسمية أو لم يكتب ، فإن كان الزواج مستوفيا الشروط المشار إليها كان زواجا حلالا شرعا وإن لم يتم كان زواجا باطلا شرعا ، وكذلك لو حدث اتفاق بين الرجل والمرأة على أن الزواج مؤقت بوقت مكوثه في الخارج ، فهذا الزواج باطل أيضا عند جميع أئمة أهل السنة ، ويكفى فيه الآن التوبة والندم .انتهى
و يقول الدكتور خالد محمد عبد القادر أستاذ الشريعة بالجامعات اللبنانية :
جاء في شرح الموطأ للزرقاني : (وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، أنه جائز ليس بنكاح متعة). وقال الأوزاعي : (هو نكاح متعة ولا خير فيه.. قاله عياض) .
وقول الجماهير فيما إذا لم تفهم المرأة المراد نكاحها مقصود الرجل، فإن فهمت مراده فعند المالكية قول بالبطلان.
قلت : لا يضر علمها بالنية، سواء كان قبل النكاح أم بعده، بشرط ألا يصرح لهـــا، لأن الرجل قد ينكــــح ونيتـــه أن يفارقهـــا، ثم يبدو لــه فلا يفارقها.
وعند الشافعية : (وإن قدم رجل بلدًا، وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معًا دون نية الولي، غير أنهما إذا عقـــدا النكـــاح مطلقًا لا شـــرط فيه، فالنكــاح ثابت ولا تُفسد النية من النكاح شيئًا، لأن النية حديثُ نفسٍ، وقد وُضع عن الناس ما حدّثوا به أنفسهم) .
وفي المذهب عند الشافعية : كراهة ذلك، لأنه لو صرح لبطل النكاح.
وفي المغني : (وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم وأنه لا بأس به، ولا تضر نيته)(282).
وقد ذهب إلى القول بالكراهة المالكية والشافعية.
قال مالك : (ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس) .
قلتُ : ويؤكد هذه الكراهة ما يترتب على العقد من غش للمرأة التي جهلت نية الرجل، وخداعها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول : (من غش فليس مني) ، وكان سفيان بن عُيينة يكره تفسير الحديث، ويقول : (نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر) .
فهل يرضى هذا العمل أحدٌ لبناته أو أخواته أو… فإذا كنا لا نقبله لأنفسنا فكيف نقبله لغيرنا، وقد جاء لفظ النبي صلى الله عليه و سلم : (من غش) على سبيل العموم، فشمل كل غش، وقد أجمع العلماء على تحريم الغش.
ثم إن عملاً كهذا يضر بسمعة الإسلام في مجتمعات مخالفيه، فيُشاع عن المسلمين أنهم قوم لا أخلاق لهم، وفي هذا من الضرر بالدعوة ما لا يخفى على كل ذي لب.
وإذا خشي المرء على نفسه الضياع، فلينو الدوام وهذا الأصل، فإن طرأ بعد ذلك طارئ شرعي فليلجأ إلى التسريح بإحسان.