الزواج بكتابية على مسلمة

يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعًا لما يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية .‏
ففى المبسوط للإمام السرخسى :ـ
(‏ وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز )‏ انتهى .‏
وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى {‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب }‏ المائدة ‏5 ، المحصنات هن العفائف ، قال فى الفتح (‏ والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة )‏ .