يجوز للمرأة البالغ أن تزوج نفسها من غير ولي إذا توفر الشاهدان وفق مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، إلا أن الحنفية يرون أن من تفعل ذلك تنسب إلى شيء من سوء الأدب؛ فلا يحبذون ذلك، ثم من حق الأولياء أن يعترضوا عند القاضي بعدم الكفاءة، وهذا يقتضي ضمنا أن يعلم الولي بالأمر؛ إذ إنهم أجازوا العقد، لكن أوجبوا حقا معه، وهو الاعتراض عند القاضي، والقاضي يقرر مشروعية هذا الاعتراض، أو يثبت العقد.
أما بالنسبة للإعلان العام فليس مطلوبا، وكذا بالنسبة للأولاد؛ أي أنه يطلب فقط إعلام ولي الأمر والشهود. أما التوثيق فهذا مطلب إجرائي لحفظ الحقوق، ويجب الالتزام به قانونا حتى لا تتعرض هي أو غيرها للمساءلة، لكن من الناحية الشرعية فالعقد صحيح، ثم يجب أن تدفع عن نفسها الريبة والشكوك بحيث يعلم مثلا جيرانها على الأقل مَن هذا الذي يدخل عليها.
الجمهور يرون هذا العقد باطلا لعدم وجود الولي؛ لذلك قدر الإمكان نراعي رأي الجمهور إلا للضرورة مع إعلام الولي.