جعل الله تعالى للزكاة مصارف محددة ،لا يجوز أن تعطى الزكاة لغيرها ،قال تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). فلا يجوز إعطاء الابن من الزكاة ،ولكن يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية والعطية، ولا يُعطى من الزكاة .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي :
عندما يكسب الإنسان شيئًا من المال يكون له نوع اختصاص به؛ لأنه في يده، وهو مُستخلَف فيه من مالك المال وهو الله ـ تعالى ـ ويجب عليه أن يطيع الله فيما استخلفه فيه، وهو مسؤول أمام الله عن هذه الطاعة التي هي من الإيمان بالله ورسوله، قال تعالى: (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه..)
وقد حدد الله مصارف الزكاة في كتابه الكريم، فليس للمزكي أن يتجاوز هذه المصارف، ويدفع الزكاة في غيرها، وليس من مصارف الزكاة أولاد الإنسان ولا آباؤه، فإن هؤلاء تجب نفقتهم على الإنسان، إن كانوا فقراء، فإذا دفع الزكاة إلى ابنه وابن ابنه وإن نزل، أو إلى أبيه وجده وإن علا فكأنما دفعها إلى نفسه؛ لأنه يوفر النفقة الواجبة عليه، وحاجة الابن تدفع من مال الإنسان، ولا تدفع من الزكاة.