لا يجوز في هذه الحالة أخذ نصيب من الزكاة إلا بصفة الفقر، لا بصفة العاملين عليها، فإن كان فقيرا فليجعل نفسه ضمن من توزع عليهم الزكاة وتصرف لهم، دون طمع ولا محاباة على حساب الفقراء الآخرين، ولا مانع من مراعاة درجة الفقر عند تحديد القدر المنصرف من الزكاة، سواء كان الأشد فقرا أو غيره.
أخذ الوكيل المحتاج من الزكاة لنفسه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة