الزكاة تجب في أموال اليتامى والقصر والمجانين عند جمهور الفقهاء ويجب على ولي أمرهم أو وصيهم أن يدفع زكاة أموال هؤلاء حسب النسب والأنصبة الشرعية، وهذا الرأي هو الراجح لقول الرسول -ﷺ: ” اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة” حيث روي هذا الحديث بألفاظ، حسّنها كثير من حفاظ الحديث منهم الحافظ العراقي، والحافظ الهيثمي.
والحديث واضح في وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وأن الذي يقوم بدفع هذا الواجب هو ولي أمرهم.
والله تعالى أعلم