الحج عن الغير يجوز في الحالات التالية:
يجوز الحج عن المُتوفَّى الذي أدركته فريضة الحج، ولم يؤدها، للأحاديث الواردة في ذلك. أما الحج عن الحي الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج وتحمل مشاقه، لضعف البنية وقلة الاحتمال لمرض أو شيخوخة، فيجوز الحج عنه، للحديث الشريف: “إن فريضة الحج أدركت أبي ولا يقوى على الراحلة؛ أفأحج عنه، قال ﷺ: نعم”؛ شريطة أن يكون من يؤدي الحج عن الغير قد أدى الحج عن نفسه أولا لحديث شبرمة: “لبيك اللهم عن شبرمة، فقال رسول الله ﷺ: من شبرمة، قال قريب لي قال: هل حججت عن نفسك، قال: لا، قال: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة:.
“أما إذا كان الحج عن فقير، فمن الممكن إذا كانت لديه قدرة بدنية أن يُعطَى تكاليف الحج كهبة أو عطية خالصة؛ فيحج عن نفسه.