لفظ “تحرم” وأمثالها من ألفاظ الكناية، والنية تحدد المراد إن كان قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين، فبحسب قصد الرجل يكون الحكم. ولا يحل للمسلم بالشجار أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، ولا بد أن يترتب عليها آثارها الشرعية. وهذا ليس من الغضب المغلق الذي لا يعي الإنسان ما يقول مطلقا، وإلا فالإنسان لا يطلّق وهو يضحك وهو راض، وليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق. فإذا قصد الطلاق فهي طالقة طلقة رجعية، والتكرار هنا ينظر به أيضا هل قصد التأكيد أم إيقاعه ثانية أم ثالثة فتكون قد بانت بينونة كبرى. أما إذا قصد اليمين (الحلف) فعليه كفارة يمين، أما إذا قصد الظهار -أي أن يقول هي علي كظهر أمي- وقصد التحريم فهو ظهار، وكفارته تحرير رقبة، فإن لم يجد (وهي غير موجودة اليوم)، فصيام شهرين متتابعين قبل التّماس، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا.
هل يقع الطلاق لمن يجهل بأحكام الظهار
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة