من شروط البيع الصحيح أن يكون الشيء المبيع معلوم الذات والقدر والصفة، فلا يجوز للبائع أن يبيع شيئًا لإنسان إلا إذا عرضه عليه وبين له صفته وحاله ومقداره وغير ذلك من الأمور التي تنفي الجهالة عنه وإلا كان البيع غير صحيح لما فيه من الغش والخداع والغرر.
وهذا النوع من البيع يسمى بيع المنابذة والملامسة
روى البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم. وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه: “أن رسول الله ـ ﷺ ـ نهى عن المنابذة ـ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ـ ونهى عن الملامسة” والملامسة لمس الثوب دون أن ينظر إليه.