يختلط عند بعض الناس مفهوم البدعة اللغوي بمفهومها الشرعي ، فيتحدثون عن كل جديد بأنه بدعة مذمومة، وهذا فهم مغلوط، فالبدعة لا بد أن تصادم نصا أو مقصدا شرعيا حتى تكون بدعة مذمومة، وعلينا أن نفرق بين العبادات والأصل فيها المنع والحظر ، والمعاملات والعادات والأطعمة والأشربة والأصل في هذا كله الجواز.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله تعالى ـ:
جاء في كتاب “النهاية في غريب الحديث والأثر” لابن الأثير في مادة “بدع ” وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان : نعمت البدعة هذه : البدعة بدعتان بدعة هُدَى وبدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ فهو في حَيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبي ﷺ قد جعل له في ذلك ثوابا فقال “من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها” وقال في ضده “ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها” وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ .
ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه “نعمت البدعة هذه ” لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها ، لأن النبي ﷺ لم يُسنَّها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت في زمن أبى بكر ، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها . فلهذا سماها بدعة وهي على الحقيقة سنة بقوله ﷺ “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي” وقوله “اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر “كل محدثة بدعة” إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم ، انتهى ما قاله ابن الأثير .
ثم أقول : إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث في أي موضوع ، وبدونه تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال ، ويحدث التفرق .
وتحديد مفهوم البدعة التي هي ضلالة في النار فيه صعوبة. ومن ركام التعريفات التي ملئت بها الكتب أستطيع أن أقول: إن للعلماء في تعريف البدعة منهجين ، أولهما لغوي عام ، والآخر اصطلاحي خاص .
ا -فأصحاب المنهج الأول نظروا إلى مادة “البدعة “ التي تدل على اختراع على غير مثال سبق فعرفوها بأنها ما أحدث بعد النبي ﷺ وبعد القرون المشهود لها بالخير .
وهذا التعريف يدخل فيه ما كان خيرا وما كان شرا ، وما كان عبادة وما كان غير عبادة ، والذي حملهم على هذا التعريف الشامل ورود لفظ البدعة مرة محمولا عليه الذم ، ومرة محمولا عليه المدح ، وبهذا عرف أن البدعة قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة ، قال الشافعي رضي الله عنه : المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه البدعة الضلالة.
والثاني ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة.
وعلى هذه الطريقة في تعريف البدعة وشمولها للممدوح والمذموم جرى عز الدين بن عبد السلام ، فقسم البدعة إلى واجبة كوضع العلوم العربية وتعليمها ، وإلى مندوبة كإقامة المدارس ، ومحرمة كتلحين القرآن بما يغير ألفاظه عن الوضع العربي ، ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع الأطعمة ألوانا على المائدة.
2-وأصحاب المنهج الثاني عرفوا البدعة بأنها الطريقة المخترعة على أنها من الدين وليست من الدين في شيء ، أو بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ، ويدخل فيها العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات ، وعلى هذا التعريف تكون البدعة مذمومة على كل حال ولا يدخل في تقسيمها واجب ولا مندوب ولا مباح . وعلى هذا المعنى يحمل الحديث “كل بدعة ضلالة” ويحمل قول مالك رضي اللّه عنه : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ﷺ خان الرسالة ، لأن اللّه قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة : 3 ، وأصحاب هذا المنهج يحملون قول عمر في صلاة التراويح على المعنى اللغوي .
إن اسم البدعة ظهر بوضوح في زحمة الخلافات الفكرية ، التي من أجلها ألف أبو الحسن الأشعري المتوفي سنة 304 هـ كتابه “اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ” ثم ظهرت مؤلفات في البدع المتعلقة بالفروع وأن الإمام الغزالى في الإحياء “ج 1 ص 248” قال : كم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وإنها بدعة حسنة ، وإنما البدعة المذمومة ما تصادم السنة القديمة أو ما يكاد يفضى إلى تغييرها ، وأن البدعة المذمومة ما كانت في الدين ، أما أمور الدنيا فالناس أعلم بشئونها ، مع صعوبة الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا ، لأن دين الإسلام نظام شامل ، الأمر الذي جعل بعض العلماء يقصرون البدعة على العبادي دون العادي ، وعممها البعض الآخر .
و نرى أن البدعة تكون في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات والأخلاق ، وأن أفعال الرسول ﷺ وهو الأسوة الحسنة ، هل تعد كلها سنة تتبع وجوبا وندبا، أو لا تعد كلها من هذا القبيل ؟ وأن ما تركه هل نتأسى به فيه أو لا نتأسى ؟؟ كالأذان الأول لصلاة الجمعة وزيادة درجات المنبر على ثلاث درجات ، والركعتين قبل صلاة الجمعة ، وقراءة سورة في المسجد قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ،ورفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان ، ومصافحة المصلين بعضهم بعضا عقب الخروج من الصلاة ، وقول سيدنا محمد في الأذان والتشهد في الصلاة ، وحلق اللحية .
ونؤكد على أن تقصر البدعة على ما يتصل بالدين ، وتترك أمور الدنيا لمواكبة العصر في التطور، وعلى أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء ، كجواز الاحتفال بيوم المولد وعدم جوازه ، وعلى تغيير المنكر إن أجمع على أنه منكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، وما يكون فيه اختلاف لا ينبغى أن يكون التخاصم والتنازع من أجله ، وأن من انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده الناجي وأن غيره هالك فهو أول الهالكين كما في حديث رواه مسلم
وجاء في كتاب بيان للناس الصادر عن الأزهر :
من الكلمات التي جرت كثيرًا على الألسنة كلمة “بدعة” ومقولة: “كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار”. وشغل بعض الناس بذلك حتى تفرقوا شِيَعًا وأحزابًا، وانصرفوا عن قضاياهم الهامة ومشكلاتهم الضاغطة، ورمى بعضهم بعضًا، إن لم يكن بالكفر والإلحاد، فبالفسوق والعِصْيان، وترتب على ذلك ما لم يكن ينبغي أن يكون.
ومن الواجب أن نُنَبِّه إلى وجوب تحديد المفاهيم، وبيان المراد من الألفاظ التي يدور حولها النِّقاش، كما بَيَّنَّا ذلك في مواضع كثيرة من الجزء الأول من هذا البيان. وبعيدًا عن التفاصيل التي أُلِّفت فيها كتُب خاصة أُنَبِّه إلى ما يلي:
1ـ يجب أن يُفَرَّق بين معنى البدعة في اللغة ومعناها في الاصطلاح، فربما لا تكون بمعناها اللغوي ضلالة في النار، ومن ذلك قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: “نِعمت البِدعة هذه” (رواه البخاري) حين رأى المسلمين يصلون التراويح جماعة خلف أبي بن كعب. يقول الإمام الغزالي في كتابه “الإحياء” (ج 1 ص 248) حين تكلم عن كتابة القرآن ونَقْطه: ولا يمنع من ذلك كونه مُحْدَثًا، فكم من مُحْدَث حسن، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح: إنها من مُحْدَثات عمر ـ رضي الله عنه ـ وإنها بدعة حسنة، إنما البدعة المذمومة ما يُصادم السنة القديمة أو يكاد يُفضي إلى تغييرها.
2ـ البدعة المذمومة لا تكون إلا في الدين، وهو ما يدل عليه حديث: “مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ” (رواه البخاري ومسلم) وتحديد الأمور الدينية وفصلها تمامًا عن أمور الدنيا من الصعوبة بمكان؛ لأن دين الإسلام نظام شامل لم يترك شيئًا من أمور هذه الحياة إلا بيَّنه نصًّا أو إشارة، تصريحًا أو تلويحًا، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، لكن ورد أن هناك أمورًا دنيوية لا يَلْزَمُنا فيه الاتباع، كما جاء في تأبير النخل وقول الرسول ـ ﷺ ـ لهم: “أنتم أعلم بأمر دنياكم” (رواه مسلم).
3ـ إن الكلام عن البدعة واضح فيما ورد في الكتاب والسنة من أقوال، لكن ما هو الرأي فيما وراء ذلك وهو الأفعال التي صدرت عن الرسول ـ ﷺ ـ ولم تصدر عنه فيها أقوال، هل تُعَدُّ كلها سنة تُتْبَع وجوبًا أو ندبًا، أو لا تُعَدُّ من هذا القَبِيل؟
أـ ما كان خاصًّا بالرسول كالوِصال في الصيام بين الليل والنهار لا تَأَسِّي فيه.
ب ـ ما صدر عنه على وجه الجِبِلَّة والطبيعة والعادة كالأكل والشرب والنوم، لا تأسي فيه من جهة فعله، بل التأسي فيما ورد فيه قول عنه. وغاية ما يدل عليه مجرد فعله هو الإباحة، ولا يَصِح أن يُقال لمَن خالَف ذلك: إنه بدعي تارك للسنة.
ج ـ ما عُرِف كونه بيانًا للقرآن كقطع اليد اليُمنى للسارق لقراءة ابن مسعود، فيه التأسي وجوبًا أو ندبًا كحكم المبين.
د ـ ما ليس من الأمور السابقة، أي ليس خاصًّا ولا جِبِلِّيًّا ولا بيانًا، وهو نوعان:
نوع عُلِمت فيه صفته في حق الرسول من وجوب أو ندب أو غيرهما، فأمته تابعة له، لقوله ـ تعالى ـ: (لقدْ كانَ لكُمْ في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ) (سورة الأحزاب: 21).
ونَوْع لم تُعْلَم صفته في حق الرسول، أي لم يقم دليل خاص على أنه للوجوب أو غيره، فيُنْظَر فيه، فإن ظهر فيه معنى القُرْبة كافتتاح الرسائل بـ”بسم الله”، فيُحمَل على أقل مراتبه، وهو الندب ففيه التأسي والاتِّباع، وإن لم يظهر فيه معنى القربة كإرسال شعر رأسه إلى شحمة أذنه وإرخاء العذَبة بين كَتِفيه، قال: قوم لا تأسي فيه، غاية الأمر أنه مأذون فيه غير ممنوع، وقال آخرون: إنه مندوب كالنوع السابق.
4ـ هذا فيما فعله الرسول، فما الحكم في تركه؟ قال العلماء:
أـ ما تركه جِبِلَّة وطبيعة كأكل الضبِّ فلا تأسي فيه، وذلك أن خالد بن الوليد قال له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: “لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدُني أُعافه”، وقد أكله خالد أمامه (رواه البخاري ومسلم).
ب ـ ما ترَكَه خصوصية له كأكل الثوم؛ فقد ورد أنه لما أهدي إليه طعام فيه ثوم أرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري، فقال: يا رسول الله تكرهه وترسل به إليَّ؟ فقال: “إني أناجي مَن لا تُناجي” (رواه البخاري ومسلم). وهذا لا تأسي فيه لعدم وجود المُقْتَضى، وما ورد من النهي عن أكله فذلك لمَن أراد حضور الجماعة في المسجد، منعًا للإيذاء ـ أما مَن لم يُرِد الحضور فلا حرَج عليه في أكله.
ج ـ ما تركه لا جِبِلَّة ولا خصوصية، فيُنْظَر فيه: فإن عُلِم حكم الترك في حقه ـ ﷺ ـ حرمة أو كراهة فالناس تبَع له، وإن لم يُعلَم دل على عدم الإذن فيه، وأقل مراتبه الكراهة، فيُحْمَل عليه حتى يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم.
د ـ وإن ترك شيئًا لمانع من فعله، وقد صرَّح به كترك صلاة التراويح جماعة خشية الفرضية فهذا لا تأسي فيه بعد وفاته لعدم خشية الفرضية بانقطاع الوحي، ولهذا رجع عمر إلى الأصل وصلَّاها جماعة ومدحها. ومثله عدم قتل الرسول لحاطب بن أبي بلتعة الذي حاول إخبار قريش بمسيرة الرسول إلى مكة لفتحها، وذلك لقوله: “إنه شهد بدرًا” فأي جاسوس غيره يُقْتَل إن رأى الإمام ذلك كما قال مالك، وذلك لعدم وجود مانع منه وهو شهود بدر.
هـ ـ وإذا ترك شيئًا لعدم المقتضى لفعله ثم حصل المقتضى بعد موته كان للمجتهد أن يرى رأيه، وذلك كجمع المصحف، حيث لم يكن له داعٍ في حياة الرسول، لكن لما تُوفِّي وكثُر القتل في القرَّاء في الغزوَات رأى أبو بكر صواب جمعه لوجود المقتضى له، ومثله الأذان الأول للجمعة الذي أحدثَه عثمان على الزَّوْرَاء لإسماع الناس وإعلامهم بدخول وقت الصلاة بعد كثرتهم وشُغْلِهم بالتجارة.
وـ وإذا ترك أمرًا لم يُوجَد ولم تتهيأ أسبابه كعلامات التوقيت ورصد القمر خلف السحاب لمعرفة أوائل الشهور، ثم تَهَيَّأت الأسباب لذلك فلا تأسى في تركه، وليس ذلك مُخالفًا للسنة، فهو من قبيل المسكوت عنه يَجْتَهِد فيه العلماء.
أما الترك الذي يدل على عدم الإذن فيه فهو ما نُقِل عنه بلفظ صريح، كتركه الأذان والإقامة للعيدين، وتركه غسل شُهَداء أحد والصلاة عليهم.
5ـ لا ينبغي أن يُسَمَّى “بدعة” إلا شيئًا عمليًّا حدث جديدًا لم يكن أيام النبي ـ ﷺ ـ وصحابته الراشدين المهديين؛ لأن هذا هو معنى “أحدث”. أما ترك شيء كان يفعله النبي وخلفاؤه فلا يُسَمَّى بدعة، بل يُسَمَّى مخالفة، سواء وصلت إلى درجة التحريم أو بَقِيَت في درجة الكراهة، اللهم إلا إذا اتُّخِذ الترك دينًا يُتَعَبَّد به فيكون بدعة، كمَن حرَّموا على أنفسهم أكل اللحوم لا لسبب طبيعي، ولكن للتدين وترك الحلال، فتحريمها من هذه الوجهة بدعة، أما الزهد، والتقشف وإيثار الآخرة فلا بأس به.
6ـالبدعة الدينية: تكون في الأصول المُتَّفَق عليها، أما الفروع التي هي محل الاجتهاد وفيها خلافات للعلماء فلا ينبغي أن تُوصَف بالبدعة، وقد قال العلماء: إن العمل المُسْتَحْدَث إذا استند إلى حديث ولو كان ضعيفًا يُخرِجه عن نطاق البدعة.
7ـ الشيء الجديد الذي يُنْتِج خيرًا على المستوى الفردي أو الجماعي، لا ينبغي أن نُسارع إلى إطلاق اسم البدعة عليه، والحكم بأنه ضلالة وفي النار، بل يجب أن ننظر أولاً إلى عدم وجود نص يمنعه، وإلى عدم وجود ضرَر فيه، ويُحكَم عليه بأصل الحِلِّ، وبما تَقَرَّر من أنه إذا وُجِدت المصلحة فثَمَّ شرع الله، وإذا أُطلِق اسم على هذا الشيء الجديد يُشبِه اسمًا دينيًّا فلننظر إلى المحتوى لا إلى القالَب الذي قد يكون من باب التشبيه الذي يُقْصَد فيه المعنى المجازي لا الحقيقي.ا.هـ