اختلف العلماء في المراد بالباءة في حديث النبي ﷺ، وهل المراد بها الجماع، أم مؤونة الزواج؟.
فقال الخطابي: المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه.
وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد:
أصحهما أن المراد معناها اللغوي: وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه – وهي مؤن النكاح – فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء.
والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته.
قال ابن حجر في الفتح: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء، ومؤن التزويج.
وما ذكره ابن حجر هو الصواب.
وإذا كان ذلك كذلك فإن المرأة لا يشترط لزفافها أن يكون لديها القدرة على الجماع ، فيمكن أن تتزوج ، لكن يمنع زوجها من وطئها إلا إذا كانت لديها القدرة على الجماع.