الحرام أن يتم إدخال الذكر في فتحة الشرج ، أما الملاعبة والاستمتاع بالإليتين وما حولهما فليس محرما ، ولا يجوز إدخال أي جزء في فتحة الشرج حتى لو كان صغيرا، وعلى كل إذا كان قد حدث إدخال في فتحة الشرج، فالواجب التوبة والامتناع عن هذا في المستقبل ، وإن كان ما حدث هو وضع الذكر بين الإليتين فلا شيء في هذا .
وعلى الزوج المسلم أن يعلم بأن هذا حرام، وأن يبتعد عن ذلك، وله في الحلال مندوحة، فأمامه الإليتان، وبقية الجسم، وعليه أن يعلم أن الله إنما يحرم بعض الأشياء ليختبر المؤمن : هل يطيع أم يعصى، وعلى زوجته أن لا تمكنه من ذلك إن أصر على إتيانها في دبرها، وثمة أبحاث طبية تشير إلى أن الإيلاج في الدبر قد يجر إلى الإيدز.
ولا مانع أن يجامع الرجل زوجته من الخلف بحيث يكون الإيلاج في الفرج وليس في الدبر، فمن أمكنه أن يعلوها من الخلف ويدخل في الفرج فلا بأس، ولا مانع من أن تستلم الزوجة فرج زوجها تعبث به كيف شاءت متى رضيت بذلك.
يقول الشيخ محمد حسين عيسى :-
للزوج والزوجة أن يستمتعا مع بعض كل بالآخر بكل وسيلة، وفي كل مكان ، وعلى أي هيئة ؛ يقول الله عز وجل “فأتو حرثكم أنى شئتم” أي كيف شئتم ، وهذا من الله عز وجل، كما قال العلماء بإباحة الاستماع بالجنس بأقصى ما يمكن، إلا في الموطن الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الدبر، وهو ألا يدخل الرجل في دبر المرأة ذكره، ولكن له أن يستمتع بالإليتين وبين الإليتين ، وفي أي موضع آخر في أي كيفية أخرى إلا إدخال الذكر في الدبر .
أما أن يستمتع بين الإليتين أي حول الدبر ، و في أي مكان آخر فهذا مباح ، بل يرغب فيه حتى يتمكن الرجل من أن يستمتع وحتى تتمكن المرأة في أن تستمتع أيضا بزوجها .انتهى.
وجاء في كتاب الأم:-
باب إتيان النساء في أدبارهن
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية ( قال الشافعي ) وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض، وأنى شئتم من أين شئتم ( قال الشافعي ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة.
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة الأنصاري، قال: قال محمد بن علي وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال رسول الله حلال، ثم دعاه أو أمر به فدعي، فقال كيف قلت، في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في الخصفتين، أما دبرها في قبلها فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
( قال الشافعي ) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية :- قال رسول الله ﷺ: ( من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه، كفر بما أنزل على محمد ﷺ ). صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد ﷺ .
وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد.
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.