جاء في الموسوعة الفقهية:
الاستخلاف في الصلاة :
مذهب الحنفية , والأظهر عند الشافعية , وهو المذهب القديم للشافعي , وإحدى روايتين للإمام أحمد : أن الاستخلاف جائز في الصلاة . وغير الأظهر عند الشافعية , ورواية أخرى عن الإمام أحمد : أنه غير جائز .
وقال أبو بكر من الحنابلة : إذا سبق الإمام في الصلاة حدث بطلت صلاته وصلاة المأمومين رواية واحدة .
ومذهب المالكية أن استخلاف الإمام لغيره مندوب في الجمعة وغيرها , وواجب على المأمومين , في الجمعة إن لم يستخلف الإمام . لأنه ليس لهم أن يصلوا الجمعة أفذاذًا , بخلاف غيرها .
وذهب الحنفية إلى أنه لو أحدث الإمام وكان الماء في المسجد فإنه يتوضأ ويبني , ولا حاجة إلى الاستخلاف , وإن لم يكن في المسجد ماء فالأفضل الاستخلاف .
وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل استدل المجوزون بأن عمر لما طعن - وهو في الصلاة - أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه , فأتم بالمأمومين الصلاة , وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم , ولم ينكر , فكان إجماعًا . واستدل المانعون بأن صلاة الإمام قد بطلت ; لأنه فقد شرط صحة الصلاة , فتبطل صلاة المأمومين كما لو تعمد الحدث .
كيفية الاستخلاف :
قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية : يأخذ الإمام بثوب رجل إلى المحراب , أو يشير إليه , ويفعله محدودب الظهر , آخذًا بأنفه , يوهم أنه رعف[أي نزل الدم من أنفه] , ويشير بأصبع لبقاء ركعة , وبأصبعين لبقاء ركعتين , ويضع يده على ركبته لترك ركوع , وعلى جبهته لترك سجود , وعلى فمه لترك قراءة , وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة , وصدره لسجود سهو . ولم يذكر هذا غير الحنفية , إلا أن المالكية ذكروا أنه يندب للإمام إذا خرج أن يمسك بيده على أنفه سترًا على نفسه .
وإذا حصل للإمام سبب الاستخلاف في ركوع أو سجود فإنه يستخلف , كما يستخلف في القيام وغيره , ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير , ويرفع الإمام رأسه بلا تكبير ; لئلا يقتدوا به , ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا رءوسهم برفعه , وقيل تبطل صلاتهم .