الأفضل في ذبح الأضحية أن يذبح المُضحِّي بنفسه لفعله ﷺ، كما يجوز له أن ينيبَ غيره في الذبح باتفاقِ الفقهاء متى كان الذابح مسلما ، فتصح إنابة المضحي أهله في ذبح الأضحية وتوزيعها عنه.
جاء في كتاب المجموع للنووي -من فقهاء الشافعية– :
المستحبُّ أن يضحي بنفسه لحديث أنس: (أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما، وسمى وكبر) -والصفحة هي جانب العنق- ويجوز أن يستنيب غيره، لما روى جابر أن النبي ﷺ (نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها) والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما، لأنه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أنَّه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما، لحديث فاطمة : (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها) لأن فيه إقرارا على حكم النيابة.
والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة.
والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصا، كأن يقول: أذنتك أو وكلتك أو اذبح هذه الشاة، أو دلالة كما لو اشترى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر، فجاء إنسان آخر وذبحها من غير أمر فإن التضحية تجزئ عن صاحبها عند أبي حنيفة والصاحبين .