يشترط لجواز الصيد بالحيوانات والطيور الجارحة أن تكون معلَّمة، فإن كان الصقر معلَّما مدربا جاز الأكل من صيده، وإلا فلا.
يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة ـ الكويت:
يجوز الصيد بكل حيوان أو طير معلم ومدرب من مثل الكلاب والصقور، مما له نياب أو مخالب، قال تعالى:” أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. واذكروا اسم الله عليه ” (المائدة:4)
ويشترط في الكلب والصقر أو غيرهما أن يكون معلماً، ويقبل التعليم والتدريب، وهذا واضح في الآية الكريمة ” وما علمتم من الجوارح “.
وأما الأكل من الطريدة – المصيد- فيجوز أن تأكلوا مما يتم اصطياده بواسطة الصقر، مادام الصقر قد أمسك المصيد ، سواء جرحه فمات من الجرح، أو من قوته وثقله وصدمته، وإن كان بعض الفقهاء اشترطوا جرح المصيد ، فعدم هذا الشرط أولى لأنَّ الآية وهي قوله تعالى: ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” عامة لم تخص إباحة المصيد بشرط الجرح، ولأن تعليم الصقر أن يجرح مصيده دائماً عسير، ويجعل كثيرا مما يصطاده دون جرح محرما.
و أمَّا بالنسبة لذبح أو ذكاة الطريدة – المصيد- فإن وصل إليها وهي حية فيجب تذكيتها ذكاة شرعية. ولكن إن وجدها ميتة فيأكلها، ولا شيء في ذلك، وأما إن وجدها في الرمق الأخير، قريبة من الموت فإن ذكاها حلت، وإن لم يذكها فتحل أيضا، لأن الذكاة لا أثر لها حينئذ.
وينبغي التنبيه إلى أنه يلزم الصائد أن يبادر إلى أخذ المصيد، ولا يتركه مدة طويلة بعد إصابته بجرح الصقر أو غيره. لاحتمال أن يكون قد مات من غير الصقر أو البندقية، ومع هذا إذا وجد المصيد، وليس فيه أثر الصيد ببندقية أو غيرها، بل بأثر مسكة الصقر فحلال لا شك في هذا، وإن طالت المدة بينه وبين المصيد، ولو تركها الصقر بعد موتها، وقد ورد في هذا حديث وهو قول النبي ﷺ: ” وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا اثر سهمك فكل ” (مسلم 1532/3)