الأضحية عن الميت
-الأضحية سنة في حق الأحياء.
-لكن إن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ما أوصى به وما أوقف.
-وإذا كان لم يوص ولم يوقف، وأحب أحد أقربائه أو غيرهم أن يضحي عنه فهو حسن ويدخل هذا في الصدقة على الميت.
-ولا يحتاج أن يفرد كل ميت بأضحية بل يجوز أن يشرك في ثوابها أمواتاً عديدين، أو أحياء وأمواتاً من أهل بيته. -ويجوز لمن أراد أن يضحي عن الميت أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، وهذا قد يكون أولى، إلا إذا علم الشخص أن هذا المتوفى نفسه متعلقة بالأضحية، ويتمنى لو أن أحداً ضحى عنه بعد وفاته، فإن الأضحية أولى في هذه الحال، لأن فيها براً بالمتوفى بتحقيق أمنيته.
-لكن إن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ما أوصى به وما أوقف.
-وإذا كان لم يوص ولم يوقف، وأحب أحد أقربائه أو غيرهم أن يضحي عنه فهو حسن ويدخل هذا في الصدقة على الميت.
-ولا يحتاج أن يفرد كل ميت بأضحية بل يجوز أن يشرك في ثوابها أمواتاً عديدين، أو أحياء وأمواتاً من أهل بيته. -ويجوز لمن أراد أن يضحي عن الميت أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، وهذا قد يكون أولى، إلا إذا علم الشخص أن هذا المتوفى نفسه متعلقة بالأضحية، ويتمنى لو أن أحداً ضحى عنه بعد وفاته، فإن الأضحية أولى في هذه الحال، لأن فيها براً بالمتوفى بتحقيق أمنيته.