الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 2]، ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر” والأضحية تذبح عن المضحي ومن يلزمه الإنفاق عليهم مهما بلغ عددهم، والشاة تجزئ عن واحد، والبقرة والبدنة عن سبعة.
هل النية في الأضحية تكفي:
اختلف في تعيين الأضحية بالنية والراجح من أقوال الفقهاء أن الأضحية لا تلزم بمجرد النية، وإنما تجب الأضحية بالقول.
قال النووي في المجموع من كتب الشافعية:-
إذا اشترى شاة ونواها أضحية ملكها ولا تصير أضحية بمجرد النية ، بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول . هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود . وقال أبو حنيفة ومالك : تصير أضحية ويلزمه التضحية بمجرد النية . دليلنا القياس على من اشترى عبدا بنية أن يعتقه . فإنه لا يعتق بمجرد النية . انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني من كتب الحنابلة:-
الذي تجب به الأضحية ، وتتعين به ، هو القول دون النية . وهذا منصوص الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا اشترى شاة أوغيرها بنية الأضحية ، صارت أضحية ؛ لأنه مأمور بشراء أضحية ، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها ، كالوكيل .
والدليل على عدم وجوبها بالنية أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء ، كالعتق والوقف ، ويفارق البيع ، فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه ، وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية . فأما إذا قال : هذه أضحية . صارت واجبة ، كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر.
ولو أنه قلدها أوأشعرها ينوي به جعلها أضحية – والتقليد والإشعار هو تعليمها بعلامة تدل على أنها أضحية ليتبعها الفقراء-، لم تصر أضحية حتى ينطق به ؛ لما ذكرنا .انتهى.
أمران تتعين بهما النية في الأضحية:
وقال الشيخ العثيمين- رحمه الله -:- تتعين الأضحية بواحد من أمرين:-
أحدهما: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
الثاني: الفعل وهو نوعان: –
الأول: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
الثاني: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل.
أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.