زكاة الفطر واجبة على الغني والفقير، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، واختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة فذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب هو الطعام ولا يجوز العدول عنه إلى القيمة، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز إخراج القيمة لأن المقصود منها هو إغناء الفقير عن السؤال في يوم الفرحة والبهجة، وعلى هذا فيراعى مصلحة الفقير، ومن أخذ بأي رأي من الرأيين السابقين فهو على صواب، فالأمر فيه سعة، ويتعين إخراج زكاة الفطر للفقراء والمساكين ولا يجوز دفع قيمتها لبناء مسجد أو غيره.
يقول فضيلة الدكتور عبد العزيز عزام :
زكاة الفطر تسمية اصطلاحية للفقهاء، وهي مأخوذة من الفِطَر أي الخلقة؛ لأنها زكاة النفس، أو مأخوذة من الفِطْر؛ لأنها منسوبة إليه لوجوبها عنده، وعلى أي حال فهي ما يخرج من طعام أو نحوه عند حلول ليلة عيد الفطر.
حكم زكاة الفطر:
والأقط: هو اللبن الذي يترك حتى يتخمر ويجمد أو ييبس، وهذا ظاهر في الوجوب.
حكمة مشروعية زكاة الفطر:
والمحفوظ والمنقول أن زكاة الفطر تؤدى صاعًا عن كل نفس وجبت عليها زكاة الفطر، والصاع مقداره خمسة أرطال وثلث.
إخراج القيمة في زكاة الفطر:
والأفضل أن يدفع الإنسان زكاة الفطر بنفسه، ويبدأ بذي رحمه وجيرانه -الفقراء منهم- الأقرب فالأقرب، فإن لم يجد فيدفعها إلى أي مسجد لتوزيعها على الفقراء، ولا يجوز دفعها لبناء المسجد، وإنما على الفقراء الذين يحيطون بالمسجد، فهي للفقراء والمحتاجين، وعلى العموم فهي على الفقراء الأقربين أولى، ولا يعطى منها الأغنياء.