الحج هو الركن الخامس من أركان اللإسلام، وهو اتجاه المسلمين إلى مكة في وقت معين من العام مؤدين شعائر الحج بترتيب وكيفية محددة تُسمى مناسك الحج،والحج فرض عين واجب على كل مسلم عاقل بالغ وقادر؛ فهو أحد أركان الإسلام الأساسية، يقول رسول الله ﷺ :”بُني الإسلام على خمس: شهادة أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.”
حكم اقتراض نفقة الحج من شخص ماله من الربا:
الواجب على المسلم أن يطرق أبواب أخرى للحصول على المال الذي يلزمه لأداء الحج، فإن تعذر عليه أن يجد من يقرضه المال الذي يحتاج إليه ولم يجد أمامه ذلك ، فلا حرج عليه في هذه الحالة، ولكن لا يتساهل في طلب المال حتى لا يكون ذلك فيه جرأة على فعل الحرام فليس هناك أكبر من الجرأة على الدخول في معاملة ربوية..
يقول فضيلة الدكتور سامي السويلم -من علماء السعودية-:
إذا علم من شخص علم اليقين أنه يتعامل بالحلال والحرام معا، فننظر إلى نوع الحرام الذي يتعامل به:
فإن كان التحريم لحق الله تعالى مما حرم لكسبه لا لعينه، كالربا والقمار، فوزر المحرم على صاحبه بينه وبين الله، لأن التحريم هنا لحق الله تعالى، ولا يتحمل منه من يتعامل معه شيئاً إذا كان التعامل صحيحاً نفسه، لعموم قوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”. ولذلك تعامل النبي ﷺ مع اليهود مع أكلهم الربا.
ورضي عمر رضي الله عنه أن يأخذ الجزية من أهل الكتاب من ثمن الخمر، كما صح ذلك عنه. وإنما يحرم التعامل مع هؤلاء إذا كانت مصلحة الهجر أكبر من مصلحة التعامل. أما إذا لم يكن الهجر مفيداً وكانت مصلحة التعامل راجحة، قدمت المصلحة الراجحة.
وإن كان المحرم لحق المخلوق، كالمال المأخوذ بالسرقة والغصب ونحوه، فإن علم أن هذا المال بعينه هو المغصوب أو المسروق فلا يجوز أخذه والانتفاع به، لأنه مأخوذ من صاحبه ظلماً بغير حق وبغير رضاه، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، بخلاف حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة.
ولهذا لم يقبل النبي ﷺ المال الذي أتى به المغيرة بن شعبة رضي الله حين أسلم، لأنه كان قد غصبه قبل إسلامه. وإن لم يعلم عين المال المغصوب أو المسروق، أو اختلط المال المغصوب بغيره، كانت العبرة للغالب.
حكم ذهاب المرأة للحج بدون محرم:
إذا أرادت المرأة أن تحج ولا محرم لها فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز ذلك، فمنهم من منع من سفرها للحج دون محرم لخبر الصحيحين: “لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم” وفي البخاري: ” لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. والقصد من المحرم هو المحافظة على المرأة لما يعرض لها في السفر من عوارض ، ولا يحافظ عليها مثل الرجال من محارمها.
ورخص بعض الأئمة كمالك والشافعي في سفرها للحج الواجب ، فنظروا إلى العلة من اشتراط المحرم، فإذا فقد الخوف على المرأة الذي من أجله اشترط المحرم ، بأن كانت المرأة ثقة في نفسها ومع نساء ثقات ، أو كانت كبيرة أو في مجتمع حاشد كالطائرة ، فلا حرج حينئذ في سفرها دون محرم مادام الخوف عليها منتفيا.
وقد نُقِل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات قوله: “تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة.