استمتاع الزوج بزوجته فيما بين الإليتين وبظاهر الدبر دون إيلاج (إدخال ) مباح، وأما المعاشرة أي إدخال الذكر في الدبر فحرام بالإجماع، فللزوجين أن يستمتعا معا كل بالآخر بكل وسيلة و في أي موضع و على أي هيئة، عدا ما نهى الله عنه من الإتيان في الفرج وقت الحيض، وما نهى عنه النبي ﷺ من الإتيان في الدبر في أي وقت، يقول الله عز وجل ” فأتوا حرثكم أنى شئتم” أي: كيف شئتم، وهذا من الله عز _كما قال العلماء_ اباحة باستماع بالجنس عامة بين الزوجين إلا في الموطن الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الدبر، فلا يدخل الرجل في دبر المرأة ذكره، ولكن له أن يستمتع بالإليتين وبين الإليتين حول الدبر وفي أي موضع آخر في أي كيفية، فهذا مباح، إلا إدخال الذكر في الدبر، فهو محرم.
قال الإمام الشافعي : فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد، فلا بأس به، إن شاء الله تعالى.
وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فيما هناك، لم يحللها لزوج إن طلقها ثلاثا، ولم يحصنها، ولا ينبغي لها تركه، وإن ذهبت إلى الإمام، نهاه، فإن أقر بالعودة، له أدبه دون الحد، ولا غرم عليه فيه لها، لأنها زوجة. انتهى.
وفي النهاية ننصح الزوج الكريم أن يتقي الله تعالى، فيكتفي بما أحل الله تعالى له من زوجته من الجماع بأي وضع، والاستمتاع بما بين الإليتين مع الحذر من إدخال عضوه في فتحة الشرج موضع ومخرج النجاسة والأذى.