لا يحل لمسلم أن يفعل هذا، فملك اليمين هو الاسترقاق، وقد ألغت القوانين الدولية نظام الاسترقاق، وحتى لو لم يكن ألغي، فطريق الاسترقاق طريق واحد، وهو الأسرى في الحروب، ولا يوجد طريق آخر له.
ولا تملك امرأة أن تهب نفسها لرجل، ولا أن تسلمه نفسها، ولا أن تصبح ملك يمينه، بل إن فعل ذلك فهو الزنا!
وعليه فإذا أراد أن تكون المرأة زوجا له فليتزوجها زواجا صحيحا شرعيا كامل الشروط والأركان ، وإذا كان قانون الدولة يمنع التعدد إلا بموافقة الزوجة فيمكنه أن لا يسجل الزواج في الدوائر الرسمية.
والزواج عقد غليظ له أركان وشروط حتى يعتبر صحيحا، وأول أركان عقد الزواج هو الإيجاب والقبول ممن هو أهل للإيجاب والقبول. وأن يتحقق الإعلام والإعلان به، حتى يتميز عن الزنى واتخاذ الأخدان، الذي يكون دائمًا في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان، وهو وجود شاهدين. ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة: مالك والشافعي وأحمد. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز للمرأة البالغة الكبيرة الراشدة أن تباشر العقد بنفسها، وأخذت أكثر قوانين البلاد العربية بهذا الرأي إلا أن أغلب فقهاء العصر يرجحون رأي الجمهور.
وألا يكون هذا الزواج مؤقتًا بوقت، بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار.
وأن يدفع الرجل للمرأة مهرًا، قل أو كثر.بل لو تزوجت بغير مهر، صح العقد، وكان لها مهر مثلها.
فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة: الإيجاب والقبول من أهلهما، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعًا حتى لو لم يوثق في الدوائر الرسمية، ولكن بشرط أن يتم كتابة ورقة عرفية بذلك، ويوقع عليها الشهود حتى لا تضيع حقوقها، ولا تتهم بالزنا.
وإذا لم يستطع المسلم ذلك فعليه أن يرسل لأولادها اليتامى كفالة مالية شهرية إذا كان يريد وجه الله ورسوله ، ولا ينتظر أجرا دنيويا لقاء هذه الكفالة ، يقول الله تعالى : ” وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)” .