حديث “يَحْرُمُ من الرِّضَاع ما يحْرُمُ من النسب” هَذَا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهي :
1 ـ أم الأخ أو أم الأخت؛ لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم، وكذلك أم الأخت .
2 ـ أم ولد ولدك من الرضاع؛ لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .
3 ـ جدة الولد من الرضاع؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك .
4 ـ أخت الولد من الرضاع؛ لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .
5 ـ أم عمك وعمتك من الرضاع؛ لأنها إما جدتك أم زوجة جدك .
استثناءات الحرمة بين الرضاع والنسب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة