لا يتشرط فى حاضنة الولد المسلم أن تكون مسلمة، بل يثبت لها هذا الحق ولو كانت غير مسلمة، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره متى كانت أهلاً لذلك بأن كانت بالغة عاقلة أمينة على الصغير قادرة على تربيته ورعايته، وأن لا تكون متزوجة بغير ذى رحم من الصغير، وأن لا تعيش به مع من يبغضه، ويبقى الولد فى يدها إلى سن التمييز فإذا بلغ من السن حدًا يعقل فيه الأديان ويميز الطقوس والعبادات وخيف عليه أن يألف ديانتها ويتعود أعمال عبادتها ينزع من يدها قبل سن التمييز، والمرتدة ليست أهلاً للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى تتوب أو تموت، فلا تصلح لحضانة الطفل وتربيته ما بقيت على ردتها، ولأنها برجوعها عن الإسلام تكون مبغضة لدين الطفل المسلم ولا تؤمن أن توجهه إلى غير الإسلام فينزع من يدها محافظة عليه .
والولد يتبع خير الأبوين دينًا .
ارتداد الحاضنة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الجدال المنهي عنه أثناء أداء مناسك الحج
تعارض أيام البيض من شهر ذي الحجة مع أيام التشريق
السعي بعد طواف الوداع
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب والآثار والعلاج
طواف الإفاضة والوداع للحائض
الشجار واللغو وأثرهما في الحج
إتمام مناسك الحج
حكم زيارة القبور أيام العيد
الأكثر قراءة