ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الخامسة هذا الموضوع ، وقرر التالي :-
هذه النسبة إن كانت تقل عن نصف بالمائة من الكحول لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله ﷺ: “ما أسكر كثيره فقليله حرام”، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو.
ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان، لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.